أعلنت وزارة المالية، القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها في أول يوليو ٢٠١٩.
وأكدت الوزارة، أن الحد الأدنى لإجمالي الأجر يشمل الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي مضافًا إليه الأجر المكمل أو المتغير، وحصة الحكومة في المزايا التأمينية التي تُؤدى عن الموظف أو العامل في تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء، موضحة أن الأجور المكملة أو المتغيرة تشمل كل المكافآت، والبدلات، والمزايا النقدية، التي تُصرف لأغراض لها صفة العمومية، أو بصفة جماعية، أو شهرية، أو دورية، سواءً لمرة واحدة أو عدة مرات في العام، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه بها.
وأضافت الوزارة أنه يتم تحديد «الحافز التكميلي للحد الأدنى» على أساس الفرق بين إجمالي الحد الأدنى للأجر المقرر بقرار رئيس الوزراء، والمتوسط الشهري لقيمة إجمالي الأجر المستحق في أول يوليو ٢٠١٩، ويتم صرفه للموظفين أو العاملين المعينين على درجات دائمة، أو المتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، بدءًا من أول يوليو ٢٠١٩، مشيرة إلى أنه ستتم زيادة الحد الأدنى الشهري بمبلغ مائة جنيه، بعد قضاء مدة ٣ سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة، لمن يستحق حد أدنى وفقًا لأحكام قرار رئيس الوزراء.
وأكدت استمرار صرف مكافآت جذب العمالة، والحافز التعويضي، وبدلات التفرغ، وبدلات الإقامة في الأماكن النائية، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية، للموظفين أو العاملين المستحقين وفق القواعد المقررة لهذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا دون أثر على قيمة «الحافز التكميلي» بمعنى أنه ستتم إضافتها إلى «الحافز التكميلي»، لافتة إلى أن هذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا لاتدخل في حساب الفرق بين إجمالي الأجر، والحد الأدنى للأجر الذي يتحدد به «الحافز التكميلي».
وأضافت أن الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز، والمكافآت، والبدلات التي يتقاضها الموظف أو العامل تسري على «الحافز التكميلي»، بحيث يرتبط بأيام العمل الفعلية للمستحقين، سواءً الذين يعملون طوال الوقت، أو المرخص لهم بالعمل بعض الوقت على ضوء الضوابط المقررة.
ولضمان استمرار صرف «الحافز التكميلي» لمستحقيه، فقد طالبت الوزارة الجهات الإدارية، بموافاة قطاع الموازنة في موعد غايته الأول من يناير ٢٠٢٠ بموقف الصرف الفعلي، واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بعد استنفاد وفوراته المسموح باستخدامها بما لا يجاوز «الحافز التكميلي للحد الأدنى»، مع تحديد مصدر التمويل المطلوب التعزيز به، بمراعاة عدم استخدام الاعتمادات التي ستخصص لهذا الحافز، أو وفوراتها في أي غرض آخر بخلاف ما خُصصت من أجله.
كان رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا بتحديد الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أو العامل بدءًا من أول يوليو ٢٠١٩ عند شغله للدرجة الوظيفية بحيث يستحق شاغلو الدرجة الممتازة ٧ آلاف جنيه، والدرجة العالية ٥ آلاف جنيه، ودرجة مدير عام ٤ آلاف جنيه، والدرجة الأولى ٣٥٠٠ جنيه، والدرجة الثانية ٣ آلاف جنيه، والدرجة الثالثة ٢٦٠٠ جنيه، والدرجة الرابعة ٢٤٠٠ جنيه، والدرجة الخامسة ٢٢٠٠ جنيه، والدرجة السادسة ٢٠٠٠ جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة نحو إصلاح منظومة الأجور بالجهاز الإداري للدولة.